بورصة
تحديد مقابل خدمات شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لصناديق الاستثمار العقاري
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 145 "تابع"، الصادر في 7 يولية سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 109 لسنة 2026، بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لصناديق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية.
"المادة الأولى"
تسري أحكام هذا القرار في شأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، لصناديق الاستثمار العقاري الخاضعة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 المشار إليه، كما تسري أحكامه على مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة عند مزاولتها نشاط أمناء الحفظ لعملائها مـن حاملي وثائق صناديق الاستثمار العقاري المذكورة.
"المادة الثانية"
يكون مقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لصناديق الاستثمار العقاري الخاضعة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 المشار إليه، على النحو الآتي:
وفيما يلي نص القرار:



