أخبار مصر
الرئيس السيسي يصدق على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 26 مكرر "د"، الصادر فى أول يولية سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 75 لسنة 2026، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
"المادة الأولى"
استثناء من حكم المادة "37" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 20116، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة "12%" من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30-6-2026 بحد أدني 150 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في 1-7-2026.
"المادة الثانية"
اعتبارا من 1-7-2026، يُمنح العاملون بالدولة من غيـر المخاطبين بأحكــام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة "15%" من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2026 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 150 جنيها شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1-7-2026.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن "12%" من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1-7-2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التـي تحـسـب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وفيما يلي نص القرار:



