البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أسواق

وزارة «الاستثمار» تفرض رسومًا بنسبة 10% على صادرات الأسمدة الأزوتية

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 36 تابع "أ"، الصادر في 25 يونية سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 258 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية 10%.

"المادة الأولى"

يفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع "10%" من القيمة "فوب" والمقدم عنها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير.

"المادة الثانية"

لا تخضع صادرات نترات الأمونيوم النقية (تركيز النيتروجين بهـا أعلـى مـن "34.2%" لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفقا للشروط والإجراءات الآتية:

1- أن تقوم لجنة تشكل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة وتحليلها، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النتروجيني الحد المشار إليه.

2- أن يتعهد المصدر بانه فى حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بنتائج التحليل بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، وتتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

3- أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.

"المادة الثالثة"

لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التي توافق عليهـا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك