البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

صحة ودواء

مد مهلة الاشتراك بالصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 مكرر "ب" الصادر في 23 مايو سنة 2026، قرار مجلس الوزراء، رقم 37 لسنة 2026، بشأن مد المدة المحددة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية؛ وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

"المادة الأولى"

تمدد المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر .

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك