البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أخبار مصر

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 20 مكرر "أ"، الصادر في 12 مايو سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1509 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصوص المواد "52"، "53"، "54"، "55"، "56"، "57"، "58"، "59"، "62" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 النصوص الآتية:

مادة "52" -

 تعلن كل وحدة عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الإعلان مسميات هذه الوظائف، ومستوياتها الوظيفية، ووصفا موجزا لها، والشروط والقدرات اللازمة لشغلها، والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التي تقدم إليها، على ألا تقل مدة الإعلان وتلقى الطلبات عن خمسة عشر يوما، ويجوز أن يتقدم لهذا الإعلان موظفو الوحدة وغيرهم، على أن تلتزم الوحدة بالانتهاء من إجراءات الإعلان واختيار المرشحين فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة الجهاز على الإعلان ، على أن تعاد إجراءات الإعلان حال انقضاء هذه المدة دون اختيار المرشحين.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك