بترول وطاقة
رئيس الوزراء يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 18 مكرر "ج"، الصادر في 6 مايو سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1440 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.
"المادة الأولى"
يستبدل بنصوص "1"، "8"، "10"، "11"، "12"، "14"، "19"، "20"، "21"، "30"، "31"، "32"، "83"، "85"، من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة "1":
"تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وعلى تراخيص تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر من سلطة المختصة، بحسب الأحوال. وتؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة".
وفيما يلي نص القرار:



