تأمين
إصدار ضوابط مباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار وتقدير الأضرار بمجال التأمين
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 87 "تابع"، الصادر في 20 أبريل سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 54 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
"الفصل الأول"
أحكام عامة
مادة "1"
نطاق التطبيق
تسرى أحكام هذا القرار بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين بالسجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة.
ويعتبر استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على النحو المنصوص عليه بهذا القرار، أحد شروط استمرار القيد والترخيص بمزاولة النشاط.
وتكون الهيئة دون غيرها هي الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارس نشاط الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
كما تسرى الأحكام الواردة في هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
وفيما يلي نص القرار:



