سياحة و طيران
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني
نشرت الوقائع المصرية، ف العدد 86 "تابع"، الصادر في 19 أبريل سنة 2026، قرار وزارة الطيران المدنى، قرار رقم 333 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 18-3-2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989.
"المادة الأولى"
ستبدل بنصوص المواد "24، 122، 122 مکررا، 122 مکرراً 1، 122 مكرراً 2، 122 مكرراً 4، 122 مكرراً 5، 123، 124، 125، 126، 126 مكرراً" من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى المشار إليها ، النصوص الآتية :
مادة "24" :
يصدر بتحديد أنواع المطارات ودرجاتها في جمهورية مصر العربية قرار من وزير الطيران المدنى.
مادة "122":
يشترط للترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطيران المدني التي يجوز ممارستها طبقا لأحكام القوانين والاتفاقيات والقرارات المعمول بها، الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية:
1- أن يهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع الطيران المدني، وتعزيز المنافسة العادلة، وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة.
2- أن يتم تأسيس المشروع، وفقا لأحكام التشريعات المصرية التي تنظم ممارسة أنشطة الاستثمار والتجارة.
3- أن يتخذ المشروع شكل شركة إذا بلغ رأس ماله خمسة ملايين جنيه أو أكثر.
4- أن يقدم طلب الترخيص من المستثمر أو وكيله الرسمي أو ممثله القانوني.
5- أن يُرفق المستثمر بطلبه دراسة فنية من خمس نسخ تتضمن حجم النشاط وطبيعته، وأغراضه وخطط تشغيله، يضمن القدرة الفنية والإدارية على تشغيل النشاط والاستمرار فيه، ويتعهد فيها المستثمر بتحقيق أعلى معدلات السلامة المنصوص عليها بالتشريعات المصرية، والمعايير الدولية التي تضعها منظمة الطيران المدنى الدولي "ICAO" والالتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى والمنظمة للنشاط، وكذلك كافة القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئات والجهات ذات الصلة.
وفيما يلي نص القرار:



