البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أخبار مصر

تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل

حسن رداد وزير العمل
حسن رداد وزير العمل

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 64 "تابع"، الصادر في 18 مارس سنة 2026، قرار وزارة العمل، رقم 48 لسنة 2026، بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل.

"المادة الأولى"

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو أن يعهد إلى دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغو سن الرابعة من عمرهم، على أن تكون دار الحضانة ملائمة لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة.

"المادة الثانية"

تلتزم المنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة، وتقع في منطقة واحدة لا يزيد نصف قطرها على خمسمائة متر بأن تشترك فيما بينها لإنشاء دار للحضانة أو أن تعهد بذلك إلى دار للحضانة مرخصة، وفقًا لأحكام هذا القرار.

"المادة الثالثة"

مع عدم الإخلال بأحكام قانون دور الحضانة وقانون الطفـــل ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لدور الحضانة - المشار إليهم - يشترط في المكان الذي يحدده صاحب العمل مقرا لدار الحضانة الآتى:

1- أن يكون قريبا من مكان العمل بقدر الإمكان.

2- أن يكون مناسبًا ومخصصا لرعاية أطفال العاملات.

3- أن يكون ملائما لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة.

4- ألا يكون موقعه ملاصقًا لأى جزء من مكان العمل توجد به أو تتولد منه مواد تسبب تلو تلوث الجو، كالأبخرة، والدخان، والغبار، وغير ذلك من المخلفات السائلة أو تجرى فيه عمليات ينتج عنها ضوضاء.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك