بورصة
«الرقابة المالية» تقرر تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 63 تابع "أ"، الصادر في 17 مارس سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 66 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
"المادة الأولى"
البندين "7 مكررا / البند 7"، "8 / البند 2" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها، النصان الآتيان:
مادة "7 مكررا / البند 7":
على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال نتين مـن تاريخ القيـد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة "100%" أو أي نسبة أخرى من رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج في الشركة أو الإبقاء على الشركات التي تم الاستحواذ عليها أو تملك جزء من أسهمها كشركات قائمة وذلك وفقًا لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة في هذا الشأن.
مادة "8 / البند 2":
2- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن "10%" من إجمالي أسهم الشركة، أو ما يعادل 1 / 8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بحد أدني "5%" من أسهم الشركة، وألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 300 مساهم.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:



