تأمين
تشكيل لجنة جديدة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية تطبيقًا لقانون التأمين الموحد
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 63 "تابع"، الصادر في 17 مارس سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 57 لسنة 2026، بشأن تشكيل اللجنة الثانية لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
"المادة الأولى"
تشكل لجنة ثانية لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 على النحو التالي:
المستشار خالد جابر عبد اللطيف محمد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا.
المستشار أيمن صفوت عامر الفقي - نائب رئيس مجلس الدولة عضوا.
المستشار عمر أمين عمر عليوة – و وكيل مجلس الدولة عضوا.
الدكتور خالد تهامي - عضو من ذوي الخبرة عضوا.
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية - يختاره رئيس الهيئة عضواً.
"المادة الثانية"
يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التأمين الموحد السالف الإشارة إليه أمام اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما مـن تاريخ صدور القرار المتظلم منه أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره.
"المادة الثالثة"
يقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بالهيئة، ويجب أن يشتمل على البيانات وأن فق به المستندات الآتي:
1- اسم المتظلم وعنوانه وبريده الالكتروني، ورقم تليفونه.
2- صورة من القرار المظلم منه، وتاريخ إعصار صاحب الشأن أو علمه به.
3- موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها والمستندات المؤيدة له.
4- إيصال سداد رسم التظلم المقرر قانونا بقيمة عشرين ألف جنيه.
وفيما يلي نص القرار:



