البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

بترول وطاقة

«الوقائع المصرية» تنشر أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

البنزين
البنزين

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 57 "تابع"، الصادر في 10 مارس سنة 2026، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، رقم 244 لسنة 2026، بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار.

"المادة الأولى"

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2075 قرشا.

"المادة الثانية"

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2225 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

"المادة الثالثة"

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2400 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

"المادة الرابعة"

يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 2050 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

"المادة الخامسة"

يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى:

2050 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة القيمة المضافة.

2050 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.

2050 قرشا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكي السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.

"المادة السادسة"

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

"المادة السابعة"

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

"المادة الثامنة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ساعة "300" يوم الثلاثاء الموافق 10-3-2026.

كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 57 "تابع"، الصادر في 10 مارس سنة 2026، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، رقم 243 لسنة 2026، بشأن تحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ "1300" قرشا.

"المادة الأولى"

يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ "1300" قرشا بالمواصفات العادية شاملاً رسم الدمغة النوعي طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

"المادة الثانية"

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

"المادة الثالثة"

هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ساعة "300" يوم الثلاثاء الموافق 10-3-2026.

كما نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 10 مكرر "ب"، الصادر في 10 مارس سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 715 لسنة 2026، بشأن تحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز.

"المادة الأولى"

يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي:

"275" جنيهاً للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

"550" جنيهاً للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك. 

"22000" جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل. 

هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة انين الصادرة في هذا الشأن.

"المادة الثانية"

على الجهات المختصة، كل فيما يخصه اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اعتبارا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10-3-2026.

وفيما يلي نص القرارات:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك