عقارات
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد العمل بقواعد التملك والانتفاع بأراضي سيناء
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 8 مكرر "أ"، الصادر في 24 فبراير سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 14 لسنة 2026، بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأشارت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة "6" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى:
«ويكون لراغبي التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم وفقًا لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر 2026».
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:



