رياضة
قرار جمهورى بتعديل قانون انشاء وتنظيم نقابة «المهن الرياضية»
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 9 مكرر "أ"، الصادر فى أول مارس سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 1 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص البند "ج" من المادة "5" من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية النص الآتي:
"ج" حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية ، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة بذلك.
كما تستبدل في قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه، العبارتان الآتيتان:
1- عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند "ز" من المادة "4".
2- عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة "90".
"المادة الثانية"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وفيما يلي نص القرار:



