تأمين
«الرقابة المالية» تصدر شروط وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 45 "تابع"، الصادر في 24 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.
"الفصل الأول"
أحكام عامة
مادة "1"
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وكذلك قواعـد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط خبراء التأمين الاستشاريين بالسجل المعد لهذا الغرض الهيئة.
ويعتبر استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على النحو المنصوص عليه بهذا القرار، أحد شروط استمرار الترخيص القيد بمزاولة النشاط.
وتكون الهيئة دون غيرها هي الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين.
كما تسري الأحكام الواردة في هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين.
وفيما يلي نص القرار:



