البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

تأمين

«المصدر» تنشر قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 45 تابع "ب"، الصادر في 24 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 49 لسنة 2026، بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين.

"المادة الأولى"

على الجهات الراغبة فى إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، التقدم بطلب بذلك للهيئة مرفقا به المستندات الآتية:

1- محضر اجتماع الجمعية العامة للجهة أو الجهات الراغبة في إنشاء الجهاز والمتضمن الموافقة على إنشاء الجهاز وبيان أغراضه.

2- بیان بالاستراتيجية المقترحة من الجهاز وخطة عمله، ودراسة جدوى اقتصادية تتضمن الجدوى الفنية والمالية لإنشائه لمدة خمس سنوات مستقبلية.

3- مقترح النظام الأساسي للجهاز.

4- بيان خطة الجهاز فيما يتعلق بتنمية قطاع التأمين والعاملين به. 

5- الهيكل التنظيمي المقترح للجهاز متضمنًا بيان بالعدد المقترح للعاملين ومؤهلاتهم وخبراتهم، ونظام العمل به وكيفية إدارته.

6- بيان بتشكيل مجلس الإدارة المقترح للجهاز وكذا المدير التنفيذى له، مع بيان خبراتهم ومؤهلاتهم.

7- الموارد المالية المتوقعة للجهاز.

8- تعهد بعدم مزاولة الجهاز لأى نشاط يتصل بالتأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما.

وتتولى الهيئة دراسة الطلب للتحقق من استيفاء المتطلبات المشار إليها، ولها طلب أي بيانات أو مستندات أخرى لازمة للبت فى الطلب، ويتم إعداد مذكرة للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيه.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك