محافظات
تعديل النظام الداخلي لـ3 جمعيات تعاونية زراعية بمحافظتي البحيرة وبورسعيد
نشرت الوقائع المصرية في العدد 34، الصادر بتاريخ 11 فبراير 2026، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع استصلاح الأراضى، بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية العبور التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بناحية شمال التحرير - محافظة البحيرة، المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم "358" بتاريخ 26-4-1992.
وأوضحت الوقائع المصرية، إنه في يوم الثلاثاء الموافق 11-2-2025 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت تعديل المواد "24، 52" من النظام الداخلي للجمعية.
المادة "24" بعد التعديل:
أولاً – رأس المال:
يتكون من عدد محدود من الأسهم قيمة كل منها 300 "ثلاثمائة" جنيه تدفع نقدا عند الاكتتاب أو على أقساط لا تتجاوز ثلاث سنوات على ألا يقل اكتتاب كل عضو عن سهم واحد عن كل فدان أو كسر الفدان مما في حيازته ملكا أو إيجارًا أو بوضع اليد المعتد به.
جمعية الإسراء التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى محافظة بورسعيد
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 34، الصادر بتاريخ 11 فبراير 2026، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع استصلاح الأراضى، بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الإسراء التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى محافظة بورسعيد، المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم "328" بتاريخ 28-4-1986.
وأوضحت الوقائع المصرية، إنه في يم السبت الموافق 6-12-2025 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية انعقادًا قانونيا صحيحًا وقررت تعديل المواد "2، 5، 22، 53، 63" من النظام الداخلي للجمعية.
المادة "2" بعد التعديل:
"عنوان المقر الدائم" أرض الجمعية رى "6" سرحان.
جمعية الاتحاد التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى محافظة بورسعيد
وأيضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 34، الصادر بتاريخ 11 فبراير 2026، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع استصلاح الأراضى، بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الاتحاد التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى محافظة بورسعيد، المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم "33 ت.أ.هـ"، بتاريخ 13-7-1988.
وأوضحت الوقائع المصرية، إنه في يوم الأربعاء الموافق 17-12-2025 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت تعديل المواد "5، 22، 53، 63" من النظام الداخلي للجمعية.
المادة "5" بعد التعديل:
تحسين حالة أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا ولها القيام بشراء الأراضي البور واستصلاحها وتعميرها واستزراعها وتمليكها للأعضاء في حدود المساحة التي تحصل عليها الجمعية بالإيجار أو التمليك أو إحدى طرق التصرف المعتد بها طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والأراضي الصحراوية والبور والبحيرات المجففة والتي تقررها الجمعية العمومية العادية بعد التعاقد بمساحات مختلفة للعضو ولا تزيد عن "ثلاثين فدانا" 30 فدانا للعضو بجميع جمعيات استصلاح الأراضى أيا كان موقعها وباقي منطوق المادة كما هو.
وفيما يلي نص القرارات:



