استثمار
وزارة «الاستثمار» تقرر تعديل شروط استيراد الأجهزة والمعدات ومنتجات الأيروسولات
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 18 "تابع"، الصادر في 22 يناير سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 13 لسنة 2026، بشأن تعديل شروط استيراد الأجهزة والمعدات ومنتجات الأيروسولات.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص البند رقم "4" بالملحق رقم "3" الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 النص الآتى :
اسم السلعة:
الأجهزة والمعدات ومنتجات الأيروسولات فيما عدا المستخدمة للأغراض الطبية.
شروط الاستيراد:
ألا يستخدم في تصنيعها أو تشغيلها أي من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الآتية الفريونات: "R11-R12-R22-R13-R114-R1141b-R142b" بروميدا الميثيل.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي ص القرار:


