أسواق
قرار وزاري باستمرار فرض رسوم على صادرات أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 14 تابع "أ"، الصادر في 18 يناير سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 2 لسنة 2026، بشأن استمرار فرض رسم على صادرات صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمرکی "85079010".
"المادة الأولى"
يقصر تصدير صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي "85079010" على الشركات المنتجة لهذا الصنف.
"المادة الثانية"
يستمر فرض رسم على صادرات صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمرکی "85079010" مقداره ثلاثة آلاف جنيه للطن.
"المادة الثالثة"
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:



