سياحة و طيران
قرار بقيام شركة «مصر للطيران» للشحن الجوى بممارسة نشاط التخليص الجمركى
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 283، الصادر في 16 ديسمبر سنة 2025، قرار وزارة الطيران المدنى، رقم 1114 لسنة 2025، بتاريخ 15-9-2025، بشأن إضافة بند جديد من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للشحن الجوى.
وأوضحت الوقائع المصرية، بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1922.
أشارت الوقائع المصرية، بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات في مجال الطيران المدنى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2022 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4873 لسنة 2023 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 133 لسنة 2022؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 245 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من 14-2-2023.
وأضافت الوقائع المصرية، بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير الطيران المدنى رقم 501 لسنة 2023 بتشكيل الجمعية العامة لشركة مص مصر للطيران للشحن الجوى لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 25-5-2023؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعه رقم "403" المنعقد بتاريخ 1-7-2025 على إضافة بند جديد برقم "10" إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 133 لسنة 2022.
كما أوضحت الوقائع المصرية، بعد الاطلاع أيضا على موافقة الجمعية العامة "غير العادية" لشركة مصر للطيران للشحن الجوى باجتماعها المنعقد بتاريخ 1-7-2025 على إضافة بند جديد برقم "10" إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للشحن الجوى الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 133 لسنة 2022؛ وعلى كتاب الطيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران رقم "7613" بتاريخ 20-8-2025 ومرفوقه؛ وعلى كتاب المستشار القانونى لوزير الطيران المدني رقم "9" الوارد بتاريخ 2-9-2025 ومرفوقه؛ وعلى موافقتنا.
"المادة الأولى"
يضاف بند جديد برقم "10" إلى نص المادة "3" من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للشحن الجوى الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 133 لسنة 2022 نصه الآتي:
مادة "3/ بند 10":
"10" القيام بجميع أعمال التخليص الجمركي.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:



