سيارات و نقل
«القناة للتوكيلات الملاحية» تقرر إضافة نشاط الشحن البحري والجوي
نشرت الوقائع المصرية في العدد 281 الصادر في 14 ديسمبر سنة 2025، قرار وزارة النقل، الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، المنعقدة بمقر وزارة النقل يوم الخميس الموافق 13-11-2025.
1- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة "3" من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط الشحن البحرى والجوى - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة "3" من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالي:
نص المادة رقم "3" قبل التعديل:
- غرض الشركة: هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية "أمين السفينة وأمين الحمولة" والسمسار البحري وأعمال ونشاط السياحه العامه فئة "أ" وبيع تذاكر الطيران والسفن والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج البلاد وتملك وتأجير واستنجار وإدارة وتشغيل وتموين وتطقيم السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذا تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والاشخاص داخل البلاد أو خارجها، ويجوز للشركة أن تشارك باى وجه من الوجوه أو تشترى أيا من الجهات التي تزاول اعمالا شبيهة بنشاطها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في جمهورية مصر العربية أو الخارج، وللشركة الحق في تقديم كافة الخدمات - اللوجيستية وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية والساحات منفرداً أو الاشتراك مع الغير والتخزين للغير.
وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص - اللازمة لمزاولة هذا النشاط ، وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا النشاط.
- أو اى نشاط استثمارى يكون مكمل أو مرتبط بنشاطها الاساسي ولايجوز للشركة المساهمة في انشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.
نص المادة رقم "3" بعد التعديل:
- غرض الشركة: هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية "أمين السفينة وأمين الحمولة" والسمسار البحري وأعمال ونشاط السياحه العامه فئة "أ" وبيع تذاكر الطيران والسفن والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الاخرى والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج البلاد وتملك وتاجير واستنجار وإدارة وتش سغيل وتموين وتطقيم السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذا نشاط الشحن البحرى والجوى وتقديم كافة خدمات النقل للبضائع والاشخاص داخل البلاد أو خارجها، ويجوز للشركة أن تشارك باى وجه من الوجوه أو تشترى أيا من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بنشاطها أو التي تعاونها - على تحقيق أغراضها في جمهورية مصر العربية أو الخارج وللشركة الحق فى تقديم كافة الخدمات اللوجيستية وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية والساحات منفرداً أو الاشتراك مع الغير والتخزين للغير.
وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة المزاولة هذا النشاط، وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا النشاط.
- أو اي نشاط استثمارى يكون مكمل أو مرتبط بنشاطها الاساسى ولا يجوز للشركة المساهمة في انشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.
2- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة "5" من النظام الأساسى للشركة بإطالة مدة الشركة لمدة "25" سنة أخرى تبدأ من 22-11-2026 - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة "5" من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالي:
نص المادة "5" قبل التعديل:
مدة الشركة "25" سنة تبدأ من 22-11-2001 ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
نص المادة "5" بعد التعديل:
مدة الشركة "25" سنة تبدأ من 22-11-2026 ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسي ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها.
وفيما يلي نص القرار:



