البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

تأمين

تحديد شروط صرف تعويضات الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 271 تابع "ب"، الصادر في 2 ديسمبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 271 لسنة 2025 بشأن تحديد المستندات اللازمة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

"المادة الأولى"

المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في جميع الحالات التي يغطيها الصندوق

يجب على المتضرر ممن تتوافر في شأنه إحدى الحالات التي يغطيها الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع أن يتقدم بطلب للصندوق للحصول على التعويض، مرفقًا به المستندات الآتية:

1- صورة رسمية من محضر الحادث مرفقا به المستندات ذات الصلة بالحادث.

2- أصل شهادة البيانات للمركبة مرتكبة الحادث أو صورة منها.

3- إقرار من ذوى الشأن بصحة المستندات المقدمة منهم وما يفيد أنه تم تقديمها تحت مسئوليتهم القانونية. 

وفى حالة توكيل المضرور أو ورثته إلى شخص آخر في استلام مبلغ التأمين، فيجب تقديم توکیل خاص مصدق عليه متضمنًا قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.

"المادة الثانية"

المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الوفاة 

يجب تقديم المستندات الآتية لصرف مبلغ التعويض فى حالة الوفاة، بالإضافة إلى المستندات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار:

1- شهادة الوفاة المميكنة.

2- أصل إعلام وراثة للمتوفي.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى للورثة البالغين، سارية.

4- فى حالة وجود قصر للمتوفى يجب تقديم "أصل شهادات ميلاد القصر - أصل قرار الوصاية - إفادة الحسابات القصر - إفادة بنكية ببيانات الحساب البنكي لتحويل مبلغ التأمين المستحق لهم.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك