البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أخبار مصر

إعادة تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية

وزارة المالية
وزارة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 252 تابع "ج" الصادر في 10 نوفمبر سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 459 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980، ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 147 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابـل دخـول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 160 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية؛ وبناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهـاء المنازعات الضريبية؛ ولصالح العمل ومقتضياته.

"المادة الأولى"

يُعاد تشكيل لجنة إنهاء المنازعات الضريبية بالغربية - كفر الشيخ، المنصوص عليها في البند "أولاً" من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 المشار إليه، وتحديد مقرها، على النحو الآتي:

تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها، وتحديد اختصاصها المكاني، ومكافآت أعضائها

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 252 تابع "ج" الصادر في 10 نوفمبر سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 458 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها، وتحديد اختصاصها المكاني، ومكافآت أعضائها.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980؛ وعلى القانون رقم 147 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لائحته التنفيذية.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها، وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 392 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه؛ وبناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية المشرف على وحدة تنظيم الشئون الإدارية للجان الطعن.

"المادة الأولى"

تضاف إلى لجان الطعن المدمجة المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 392 لسنة 2022 المشار إليه لجنتان جديدتان، وذلك على النحو الآتى: 

اللجنة المدمجة السادسة:

برئاسة المستشار عمرو عباس إسماعيل الجوهری – نائب رئيس مجلس الدولة.

وفيما يلي نص القرارات:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك