تأمين
«الرقابة المالية» تنظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين
نشرت الوقائع المصرية في العدد 254 "تابع"، الصادر في 12 نوفمبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 254 لسنة 2025، بشأن تنظيم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين.
"المادة الأولى"
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين المشار إليها بالمادة "14" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 77 لسنة 2025 المشار إليه، بالنظر والفصل في المنازعات التأمينية التي تنشأ بين أي من حملة الوثائق والمستفيدين منها أو الغير أو أي من المقيدين بإحدى المهن التأمينية من جانب وأي من منشآت التأمين الآتي ذكرها من جانب آخر:
1- شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهي الصغر.
5- مجمعات التأمين.
"المادة الثانية"
يكون للجنة أمانة فنية تختص بتلقى الطلبات الخاصة بالمنازعات التأمينية من ذوي الشأن والتواصل معهم، وتقوم بتحضير أوراق ومستندات المنازعة التأمينية لعرضها على اللجنة، وتقوم على وجه الأخص بما يلي:
1- قيد الطلب بالسجل المعد لذلك في يوم وروده وتسليم مقدم الطلب ما يفيد استلامه ورقم قيده بالسجل وتاريخه، والقيام بدراسة الطلبات التي تقدم إلى اللجنة، وإعداد تقرير بالرأي في موضوعها.
وفيما يلي نص القرار:



