البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

بترول وطاقة

الحكومة تصدر تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من المخلفات

مصنع لتدوير المخلفات
مصنع لتدوير المخلفات الصلبة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 45 مكرر "ب"، بتاريخ 11 نوفمبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة.

"المادة الأولى"

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- تعريفة التغذية: السعر المحدد بموجب هذا القرار لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات البلدية الصلبة.

2- شركة توزيع الكهرباء: الشركة المرخص لها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية علـى شــبكات الجهـــود المتوسطة والمنخفضة داخل نطاق جغرافي محدد طبقًا لأحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة مـن جهـاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

3- الجهة الإدارية: هى جهة الولاية الواقع في نطاقها الجغرافي نشاط تولد المخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها، وهي المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

4- المخلفات البلدية الصلبة: المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية وغيرها من المخلفات التى تكون مماثلة للمخلفات المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها.

5- المشروع: محطة إنتاج طاقة كهربائية من المخلفات البلدية الصلبة وبيعها. 

6- شركة المشروع: شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد، يُنشئها صاحب العطاء الفائز فى جمهورية مصر العربية وفقا للقوانين المصرية، تتولى تصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشروع.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك