أخبار مصر
«التعليم» تصدر قرارًا بشأن درجات حافز التفوق الرياضي للطلاب
نشرت الوقائع المصرية في العدد 249، بتاريخ 6 نوفمبر 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 239 لسنة 2025، بتاريخ 28-9-2025، بشأن حافز التفوق الرياضي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1997 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام المعدل بالقرار رقم 127 لسنة 2005.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة.
واشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على توصيات مجلس الوزراء بجلسته رقم "4" بتاريخ 25-11-2015 وبجلسته رقم "9" بتاريخ 21-10-2015 وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم "2927" لسنة "16 ق" بجلسة 18-4-2016؛ وعلى توصيات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-7-2016؛ وعلى ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانوني رقم "1674" بتاريخ 1-9-2025؛ وتحقيقا للصالح العام.
"المادة الأولى"
1- يتم منح الطلاب والطالبات الحاصلين على بطولات – أو دورات رياضية بالسنة النهائية بمرحلة التعليم الثانوي، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية – شهادة التفوق الرياضي، وذلك عند تحقيقهم، خلال فترة دراستهم في أي من الصفين: "الثاني – الثالث"، بمرحلة التعليم الثانوي: "عام – فني" لنفس اللعبة، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية، وتُضاف درجات التفوق الرياضى إلى المجموع الكلي، طبقًا للبطولات، أو الدورات، ومستويات التفوق الرياضى على النحو التالي:
وفيما يلي نص القرار:



