البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أخبار مصر

«المالية» تلغي قرار إلزام المحاسبين بالقيد في سجل المتعاملين مع مصلحة الضرائب

وزارة المالية
وزارة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 232 تابع "أ" الصادر في 19 أكتوبر سنة 2025، وزارة المالية قرار رقم 412 لسنة 2025، بشأن إلغاء قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023.

وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين ولائحته الداخلية؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 494 لسنة 2023؛ وعلى ما عرضه القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

قرر

"المادة الأولى"

يُلغى قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 المشار إليه.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يذكر أن قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 المشار إليه كان ينص على “ينشأ بوزارة المالية سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوى الشأن”.

ويحظر على موظفى المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين بالسجل عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما يحظر عليهم قبول أية إقرارات ضريبية موقعة منهم، وذلك بعد مضى مدة خمسة وأربعين يومًا مــن تــاريخ العمـــل بهذا القرار.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك