عقارات
اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لأرض مشروع «أي بي سي العقارية» بسوهاج الجديدة
 
نشرت الوقائع المصرية في العدد 247، بتاريخ 4 نوفمبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 26 لسنة 2025، بتاريح 6-1-2025، بشأن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلي السابق اعتماده للمرحلة الأولى وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية من المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم "2" بمساحة 243.69 فدان بمنطقة الامتداد الجنوبي بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة لـ شركة أي بي سي العقارية لإقامة مشروع عمراني متكامل والصادر له القرار الوزارى رقم "349" بتاريخ 26-4-2022.
مادة "1":
يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلي السابق اعتماده للمرحلة الأولى وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية من المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم "2" بمساحة 243.69 فدان بمنطقة الامتداد الجنوبي بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة لـ شركة أي بي سي العقارية لإقامة مشروع عمراني متكامل والصادر له القرار الوزارى رقم "349" بتاريخ 26-4-2022، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8-12-2019 وملحقه المبرم بتاريخ 2-7-2024 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة "2":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة "3":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلاها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة النجان المختصة بالهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة "4":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بانه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كان لم يكن.
مادة "5":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي - قاطنى الوحدات في المشروع، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن.
مادة "6":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منهما وتحملهما وحدهما اية تبعيات لذلك.
مادة "7":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بما من قبل وزارة الدفاع.
وفيما يلي نص القرار:
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
    
 
                
 
                      
                    
    
    
    
                                    


