البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

عقارات

اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع شركتي «ميدار» و«الأهلي صبور» بالقاهرة الجديدة

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 244 "تابع"، الصادر في أول نوفمبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 478 لسنة 2025، بتاريخ 26-4-2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي المقدم من شركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور "مطور فرعى" وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية "مالك ومطور رئيسي" لقطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة.

مادة "1": 

يعتمد المخطط التفصيلي المقدم من شركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور "مطور فرعى" وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية "مالك ومطور رئيسي" لقطعة الأرض رقم "ARF" بمساحة 181.17 فدان بما يعادل 760918.475 م2 لإقامة مشروع عمرانى متكامل الواقعة بقطعة الأرض بمساحة "10911.47 فدان" بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة المملوكة لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية "المستقبل للتنمية العمرانية سابقا" والسلق لها صدور القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2008 والمعدل بالقرارات أرقام 117 لسنة 2008 و475 لسنة 2015 و502 لسنة 2015 و221 لسنة 2017 و1094 لسنة 2017 و862 لسنة 2019، وذلك طبقا للإشتراطات وللمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة بأن المخطط المقدم منها لا يمس بحقوق الغير أو يتعارض مع المخططات السابق اعتمادها او يتداخل بها ، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر هذا القرار كان لم يكن مع احقية الهيئة في إتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشان.

مادة "5": 

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة "6": 

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم "119" لسنة 2008  ولائحته التنفيذية المشار إليها.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك