عقارات
إعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة أرض لإقامة مشروع عمرانى بمدينة السادات
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 243 في 30 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 351 لسنة 2025، بتاريخ 17-3-2025، بشأن إعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 60000م2 بما يعادل 14.29 فدان شمال المنطقة السكنية رقم "35" وجنوب جامعة السادات بالمحور المركزى بمدينة السادات المخصصة لـ شركة حسام أحمد حسنين سلامة وشركاه بنيان للتعمير والاستثمار لإقامة مشروع "عمراني متكامل" والمعتمد بالقرار الوزارى رقم "1059" بتاريخ 5-12-2022.
مادة "1":
يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 60000م2 بما يعادل 14.29 فدان شمال المنطقة السكنية رقم "35" وجنوب جامعة السادات بالمحور المركزى بمدينة السادات المخصصة لـ شركة حسام أحمد حسنين سلامة وشركاه بنيان للتعمير والاستثمار لإقامة مشروع "عمراني متكامل" والمعتمد بالقرار الوزارى رقم "1059" بتاريخ 5-12-2022، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 17-3-2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة "2":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة "3":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة "4":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بانه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.
مادة "5":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الارض بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي - قاطنى الوحدات في المشروع ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كان لم يكن.
مادة "6":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منهما وتحملهما وحدهما أية تبعات لذلك ودون أدنى مسئولية على الهيئة أو الجهاز.
مادة "7":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالبرنامج الزمنى المعتمد للمشروع على أن يتم التنفيذ خلال المهلة المحددة لتنفيذ المشروع.
وفيما يلي نص القرار:



