البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

عقارات

اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني بمدينة الشيخ زايد

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 241، بتاريخ 28 أكتوبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 653 لسنة 2025، بتاريخ 1-6-2025، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المقننة برقم "642 / 230 / 2017" بمساحة 34998.207م2 بما يعادل 8.33 فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لـ شركة اختيار للتطوير العمراني وشركة جولدن لاند للتطوير العقاري لإقامة مشروع عمراني متكامل.

مادة "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المقننة برقم "642 / 230 / 2017" بمساحة 34998.207م2 بما يعادل 8.33 فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لـ شركة اختيار للتطوير العمرانى وشركة جولدن لاند للتطوير العقارى لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقا للإشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 1-4-2024 وملحقه المحرر بتاريخ 13-8-2024 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركتين المخصص لهما قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركتين المخصص لهما قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة "4": 

تلتزم الشركتين المخصص لهما قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والاشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء في استصدار تراخيص البناء.

مادة "5": 

تلتزم الشركتين المخصص لهما قطعة الأرض واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط ويتحملان وحدهما اية تبعات طبقا لذلك.

مادة "6": 

تلتزم الشركتين المخصص لهما قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع لاعتماده من جهة الاختصاص، على أن يكون تنفيذ المشروع خلال المهلة المحددة لتنفيذ المشروع وهى خمس سنوات تبدأ من تاريخ توفير وتوصيل المرافق الرئيسية "مصدر مياه إنشائي وطريق ممهد".

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك