أخبار مصر
الجريدة الرسمية تنشر ضوابط الدعاية الانتخابية في إنتخابات مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر "ج"، بتاريخ 22 أكتوبر 2025، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 53 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.
"المادة الأولى"
أولاً - الحق في الدعاية الانتخابية:
لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه، مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
ثانيا - مدة الدعاية والصمت الدعائي:
تكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزمني الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2025 وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
ثالثا - الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
وفيما يلي نص القرار:





