بنوك
«الرقابة المالية» تقر تسهيلات لصرف أرباح الشركات المقيدة بنظام الإيداع المركزى

نشرت الوقائع المصرية في العدد 235 تابع "أ"، بتاريخ 21 أكتوبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 226 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017، بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه، النص الآتي، مع إعادة ترتيبها لتكون الفقرة الثانية بالمادة:
ويتم صرف الأرباح أو العوائد تقرر الشركات أو الجهات المودعة مركزيا توزيعها على مساهميها أو حاملي أوراقها يحددها العميل من خلال إحدى الطرق الآتية:
1- التحويل على الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزى.
2- بطاقة الصرف الآلى المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية.
3- التحويل على المحفظة الالكترونية الخاصة بالعميل.
4- الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والمعتمدة من الهيئة.
5- أى طريقة أخرى تقدرها الهيئة بناءً على ما يرد إليها من طلبات.
"المادة الثانية"
تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه، لتكون الفقرة الأولى بالمادة، ويكون نصها كالآتي:
يجب على الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ عند فتح حساب لعملائهـا للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً، التأكد بأن لديهم حساب بنكي بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، على أن يلتزم أمين الحفظ بإبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ببيانات ذلك الحساب، ويجوز للعميل إدخال بيانات الحساب البنكي على التطبيقات التكنولوجية المعمول بها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والمعتمدة من الهيئة.
وفيما يلي نص القرار:

