البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

عقارات

اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم أرض مشروع «صروح للتشييد والبناء» بالعاصمة الإدارية

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 235 الصادر في 21 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار وزاري رقم 442 لسنة 2025، بتاريخ 14-4-2025، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم B1 بمساحة 71.54 فدان بما يعادل 300522.12م2 لتصبح بمساحة 63.11 فدان بما يعادل 265116.85م2 بالحى السابع R07 ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لـ شركة صروح للتشييد والبناء من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل والصادر بشأنه القرار الوزارى رقم "1134" بتاریخ 20-12-2018.

مادة "1": 

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم B1 بمساحة 71.54 فدان بما يعادل 300522.12م2 لتصبح بمساحة 63.11 فدان بما يعادل 265116.85م2 بالحى السابع R07 ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لـ شركة صروح للتشييد والبناء من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل والصادر بشأنه القرار الوزارى رقم "1134" بتاریخ 20-12-2018، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 13-5-2018 واشتراطات التخصيص، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الاتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهاز المختص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ، وفى حالة الإخلال بهذا الإلتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة "5": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع خلال المهلة المحددة لتنفيذ المشروع.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك