البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

وزير التموين يصدر قرارًا بتطبيق منظومة توزيع السلع الغذائية

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 221، في 4 أكتوبر 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 152 لسنة 2025، صادر في 31-8-2025، بشأن تطبيق منظومة توزيع السلع الغذائية.

"المادة الأولى"

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- المختص وزير التموين والتجارة الداخلية.

2- الوزارة المختصة: وزارة التموين والتجارة الداخلية.

3- البطاقة التموينية: البطاقة الذكية المستخدمة في صرف السلع الغذائية والخبز أو أحدهما.

4- صاحب البطاقة الشخص الطبيعي التي تصدر البطاقة التموينية باسمه. 

5- المستفيد: كل شخص طبيعي يستفيد بالصرف من الدعم المقرر للبطاقة التموينية.

6- السلع الغذائية: هى السلع المقرر صرفها للمستفيد وفقا لأحكام القرار رقم 215 لسنة 2014 المشار إليه.

7- المورد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد السلع الغذائية لشركتي الجملة "العامة – المصرية" التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

8- جهة الصرف: التاجر التمويني، ومنفذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية التى تباشر نشاط التاجر التموينى.

9- فروع الجملة فروع شركتى الجملة العامة - المصرية – التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بتسليم السلع التموينية لجهات الصرف.

10- صاحب النشاط : صاحب نشاط جهة الصرف.

11- المدير المسئول: المدير المعين لإدارة نشاط جهة الصرف طبقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

12- الحافز الشهري: قيمة الخدمة التموينية المحصلة على صرف كل بطاقة تموينية قامت بالصرف خلال الشهر المقرر بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 215 لسنة 2014 المشار إليه.

"المادة الثانية"

في إطار تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية، يكون لجهة الصرف الحق فيما يلي:

1- تسجيل المخالفات المحررة ضد النشاط بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل "ساعة وتاريخ المرور - أسماء اء القائمين بالمرور - نوع المخالفة". 

2- الحصول على إجازة أسبوعية تحدد بطلب يقدم لإدارة التموين التابع لها جهة الصرف وتوافق عليه الإدارة في ضوء الحفاظ على عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدمها جهة الصرف.

3- الحصول على إجازة مسببة لا تجاوز خمسة عشر يوما متصلة وذلك بطلب يقدم لإدارة التموين التابع لها جهة الصرف قبل القيام بالإجازة وتوافق عليه الإدارة في ضوء الحفاظ على عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدمها جهة الصرف.

4- الحصول على إجازة مسـ تجاوز خمسة عشر يوما متصلة يقدم الطلب لمديرية التموين والتجارة المختصة قبل القيام بالإجازة ويجوز الموافقة عليه شريطة عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدمها جهــة الصرف وبعد اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على السلع الغذائية لدى جهة الصرف وخاصة من احتمال انتهاء مدة صلاحيتها.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك