البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

اعتماد تعديل مخطط أرض مشروع شركة «اليسر للمشروعات» بمدينة الشيخ زايد

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 219 "تابع"، بتاريخ أول أكتوبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 885 لسنة 2024، بتاريخ 25-8-2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 115.34 فدان بما يعادل 484559.15م2 بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد.

ماده "1": 

يعتمد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 115.34 فدان بما يعادل 484559.15م2 بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية لإقامة مشروع عمراني متكامل والمخططين التفصيليين للمرحلتين الأولى والثانية السابق إعتمادهم بالقرارين الوزاريين رقمى "561" لسنة 2022 و"38" بتاریخ 2023، وذلك طبقا للإشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد التخصيص المبرم مع الشركة بتاريخ 26-12-2021 وملحقه المحرر بتاريخ 17-5-2022، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بانه لم يتم البيع او التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل. وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن.

مادة "5": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي - قاطني الوحدات فى المشروع، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن.

مادة "6": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط وتتحمل وحدها اية تبعات طبقا لذلك.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك