البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

«الرقابة المالية» تصدر ضوابط مزاولة نشاط الوساطة في التأمين رقميًا

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 214 تابع "أ"، الصادر في 25 سبتمبر سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 198 لسنة 2025، بشأن ضوابط مباشرة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لأعمالها رقميًا.

"المادة الأولى"

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار في شأن ضوابط مباشرة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لأعمالها رقميًا، ويُشار إليها في هذا القرار بـ"وسيط التأمين الرقمي".

ويسري على وسيط التأمين الرقمي كافة الأحكام المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

"المادة الثانية"

متطلبات الحصول على موافقة الهيئة لمباشرة أعمال الوساطة في التأمين رقميًا

تلتزم الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين حال رغبتها في الحصول على موافقة الهيئة لمباشرة أعمالها بشكل رقمي باستيفاء المتطلبات الآتية:

1- أن يكون لدى الشركة ترخيص ساري من الهيئة بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين.

2- موافاة الهيئة بخطة عمل الشركة فيما يتعلق بعمليات وساطة التأمين الرقمية على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة الشركة ومتضمنة شركات التأمين المزمع التعاقد معها.

3- تحديد الخدمات والمنتجات التي سيتم تقديمها رقميًا للعملاء.

4- التعهد بالالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023 المشار إليه.

5- التعهد بالالتزام بمتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 المشار إليه فيما يتعلق بالخدمات المزمع تقديمها رقميًا.

6- تقديم عرض حي للهيئة، للمنصة الرقمية والخدمات المقدمة من خلالها، وموافاة الهيئة بنتائج اختبارات الاختراق "Penetration test والثغرات Vulnerability test" لتلك المنصة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك