أخبار مصر
رئيس الوزراء يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 37 مكرر "أ"، الصادر في 14 سبتمبر سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3254 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
"المادة الاولى"
يستبدل بنصوص المواد "167، 168، 169، 171، 171 مكررا" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية:
مادة "167":
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً – الدرجات العلمية:
1- درجة بكالوريوس الصيدلة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية في أحد فروع التخصص المبينــة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية
4- درجة الماجستير المهنى بنظام الساعات المعتمدة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
5- درجة الدكتوراة المهنية في العلوم الصيدلية في أحد التخصصات المبينــة اللائحة الداخلية.
ثانيا – دبلــوم الدراسات العليـا فـي أحـد فـروع التخـصص المبينـة في اللائحة الداخلية.
مادة "168":
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة خمس سنوات بنظام الساعات النقاط المعتمدة.
وفيما يلي نص القرار:


