أسواق
إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية بالمواصفات القياسية المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 208، بتاريخ 18 سبتمبر 2025، قرار وزارة الصناعة، رقم 247 لسنة 2025، بشأن إلزام المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
واضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفة القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2019 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقا للقرارات المكملة لها؛ وعلى القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2008 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "333" المنعقد بتاريخ 26-5-2025
"المادة الأولى"
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية وهي:
منح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة مقدارها ستة أشهر
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 208، بتاريخ 18 سبتمبر 2025، قرار وزارة الصناعة، رقم 248 لسنة 2025، بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة مقدارها ستة أشهر.
"المادة الأولى"
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالي:
وفيما يلي نص القرارات:




