البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

عقارات

إعتماد تعديل المخطط التفصيلى لـ 3 قرى في 3 محافظات

البناء
البناء

نشرت الوقائع المصرية في العدد 202، في 11 ديسمبر 2025، قرار محافظة الشرقية، رقم 2310 لسنة 2025، بشأن تعديل المخطط التفصيلى لقرية كفر سلامة إبراهيم.

مادة أولى -

يعدل المخطط التفصيلى لقرية كفر سلامة إبراهيم – الوحدة المحلية الصنافين – مركز منيا القمح فيما سمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن فادى فريد نجيب - وذلك بإلغاء الشارع المار بقطعة الأرض ملك المواطن المذكور لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة بشرط البناء على كامل القطعة المشار إليها دون تجزئة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية – 

لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوي الشأن.

مادة ثالثة – 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

مادة رابعة – 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلي لقرية كفر المنشى

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 202، في 11 ديسمبر 2025، قرار محافظة الغربية، رقم 288 لسنة 2025، بتاريخ 2-7-2025، بشأن الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلي لقرية كفر المنشى.

مادة 1- 

الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلي المعتمد بإلغاء شارع بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر المنشى – مركز طنطا.

مادة 2- 

ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

تعديل الوضع بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية بياض العرب

وأيضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 202، في 11 ديسمبر 2025، قرار محافظة بنى سويف، رقم 1045 لسنة 2022، بشأن تعديل الوضع بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية بياض العرب.

المادة الأولى – 

تعديل الوضع بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية بياض العرب مرکز بنى سويف ليكون مطابق للطبيعة وذلك بناءً على التصريح الصادر من الوحدة المحلية لقرية بياض العرب عام 2007 لمبنى المواطنة إيمان إسكندر رزق وذلك وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا في هذا الشأن.

المادة الثانية – 

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم "13" بتاريخ 8-3-2022 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018.

المادة الثالثة – 

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. 

المادة الرابعة – 

على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار.

وفيما يلي نص القرارات:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك