محافظات
التضامن : تأسيس جمعيتين تعاونيتين في القاهرة والبحر الأحمر

نشرت الوقائع المصرية في العدد 183، الصادر في 19 أغسطس سنة 2025، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بشأن ملخص نشر عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية لخدمات أصحاب مراكز التدريب المهنى الخاصة.
قام السادة:
1- أحمد محمد سلیمان سلیمان شلبی - رئیس مؤقت.
2- هند ماهر أحمد عبد العال - سكرتير مؤقت.
3- تامر محمد على السيد الشال – أمين صندوق مؤقت.
وآخرون قد أسسوا فيما بينهم الجمعية التعاونية لخدمات أصحاب مراكز التدريب المهنى الخاصة بناحية النزهة - قسم النزهة - محافظة القاهرة والمسجلة بمديرية التضامن الاجتماعي برقم "112" بتاريخ 3-8-2025.
مادة 1 –
يكون الموقعون فيما بينهم بصفتهم مؤسسين جمعية تعاونية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بإسناد تعاونيات الخدمات الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي.
مادة 2 –
يكون اسم الجمعية: الجمعية التعاونية لخدمات أصحاب مراكز التدريب المهنى الخاصة.
مادة 3 –
يكون مقر الجمعية بالعنوان "5" شارع شمس الدين الكوفي من شارع محمد فريد - النزهة – القاهرة.
مادة 4 –
تكون منطقة عمل الجمعية "محافظة القاهرة وخارجها".
مادة 5 –
تكون مسئولية الأعضاء في الجمعية محددة بقيمة أسهم كل منهم.
الجمعية التعاونية للخدمات المتكاملة والتوريدات العمومية "الصفوة جروب"
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 183، الصادر في 19 أغسطس سنة 2025، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بشأن ملخص نشر عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للخدمات المتكاملة والتوريدات العمومية "الصفوة جروب".
قام السادة :
1- مهندس حسن محمد صفوت محمد فهمي – رئيس مؤقت.
2- أحمد محمد أبو المجد محمد – سكرتير مؤقت.
3- ياسر محمد محمد بدوى - أمين الصندوق.
وآخرون قد أسسوا فيما بينهم الجمعية التعاونية للخدمات المتكاملة والتوريدات العمومية "الصفوة جروب" بناحية الغردقة - قسم أول – محافظة البحر الأحمر والمسجلة . الأحمر تحت رقم "2" بتاريخ 20-7-2025.
مادة 1 –
يكون الموقعون فيما بينهم بصفتهم مؤسسين جمعية تعاونية طبقًا الأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 باسناد تعاونيات الخدمات الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي.
مادة 2 –
يكون اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للخدمات المتكاملة والتوريدات العمومية "الصفوة جروب".
مادة 3 –
يكون مقر الجمعية بالعنوان "10" شارع زوايد أبو العباس – الغردقة - البحر الأحمر.
مادة 4 –
تكون منطقة عمل الجمعية "محافظة البحر الأحمر وخارجها".
مادة 5 –
تكون مسئولية الأعضاء في الجمعية محددة بقيمة أسهم كل منهم.
وفيما يلي نص القرارات:










