البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

مجلس الوزراء يقر نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر "ك"، الصادر في 30 يولية سنة 2025، قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2025، بشأن  نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات خلال 2025.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن  القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بشأن تحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن  القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023 والتي جرى تنفيذها اعتباراً من 1-3-2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2023 بإضافة الفترة من 1-2-2023 حتى 30-6-2023 إلى الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 لتصبح الفترة الإجمالية من 1-3-2022 وحتى 30-6-2023؛

"المادة الأولى"

يعمل بنسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 1-1-2024 وحتى 31-5-2024، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك