أخبار مصر
نقل تبعية مستشفى الخارجة إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر "أ" الصادر في 4 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2641 لسنة 2025، بشأن نقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
وبعد الاطلاع على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية.
وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2020 بنقل تبعية بعض المستشفيات والمراكز الطبية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
"المادة الأولى"
تنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد ليكون مستشفى جامعي تابع لكلية الطب المذكورة.
"المادة الثانية"
ينقل العاملون بمستشفى الخارجة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بذات حالتهم ودرجاتهم الوظيفية والمزايا المالية التي يحصلون عليها إلى مستشفى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد.
وتشكل لجنة تنسيقية مشتركة برئاسة ممثل عن وزارة الصحة والسكان وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضوية ممثلين عن وزارة المالية ومحافظة الوادي الجديد وإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفى المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار والعاملين بها إلى مستشفى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد.
"المادة الثالثة"
يلغى البند "10" من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2020 المشار إليه.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:

