البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 "مكرر"، الصادر في 4 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 165 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

"المادة الأولى"

تضاف مادة جديدة برقم "الثانية مكرراً" إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

"المادة الثانية مكررا":

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقـف أمــر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك