بنوك
تعديل قواعد وإجراءات مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 166 "تابع"، الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 147 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020، بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص البند "5" من المادة الثالثة والبند "5" من المادة السادسة من قـرار إدارة الهيئة رقم "164" لسنة 2020 المشار إليه، النصين الآتيين:
المادة الثالثة - البند «5»":
5- أن تتوافر شروط الخبرة الآتية:
"أ" يجب أن يتوافر لدى ثلثى أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية لا تقــل عن خمس سنوات في أحد مجالات العمل التمويلى المصرفي و/أو غير المصرفي، على أن يكون من بينهم عضو قانوني على الأقل.
"ب" يجب أن تتوافر لدى العضو المنتدب للشركة خبرة عملية لا تقل عـن عشر سنوات في أحد مجالات العمل التمويلى المصرفي و/أو غيـر المصرفي، فضلاً عن أن يكون قد سبق له تولى منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.
وفيما عدا العضو المنتدب للشركة، يجوز في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة إعفاء عضو مجلس الإدارة من استيفاء الشرط الوارد بالبند "4" من هذه المادة، شريطة أن يتوافر لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات في أحد المجالات المـشـار إليها أو في إدارة إحدى المؤسسات ذات الصلة بتلك المجالات وألا يكون عضوا تنفيذيًا بمجلس الإدارة أو بأى من اللجان المنبثقة عنه.
"ج" بالنسبة لمديرى الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية أن تتوافر لديهم خبرة عملية مناسبة لا تقل عن سبع سنوات ترتبط بالإدارة المرشح لها، وبمجالات العمل التمويلى المصرفي أو غير المصرفي لمرشحى وظائف إدارات الائتمان والمخاطر.
وفيما يلي نص القرار:

