البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

تحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية خلال موسم العمرة

العمرة
العمرة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 154 تابع "أ"، بتاريخ 15 يوليو 2025، قرار وزارة السياحة والآثار، رقم 452 لسنة 2025، صادر بتاريخ 25-6-2025، بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1447 هـ.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023؛ وعلى مذكرة مساعد الوزير لشئون شركات السياحة المؤرخة 25-6-2025.

"المادة الأولى"

تحدد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1447 هـ على النحو الاتي:

1- "5000" جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين  على البوابة.

2- "1000" جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

3- "1000" جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

وتحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليهـا بقــانون تنظیم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك