أخبار مصر
قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر "هـ"، بتاريخ 24 يونية 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 90 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنصوص المواد "2، 3، 5، 19 / فقرة أولى ، 37" من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
مادة "2":
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجبارى لمدة سنة لمزاولة مهنة المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعـات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويحدد ضوابط اعتماد أماكن التدريب وشروطه قرار يصدر من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الصحة.
وفي جميع الأحوال، يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
مادة "3":
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وفيما يلي نص القرار:


