استثمار
استمرار فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق الزنك

نشرت الوقائع المصرية في العدد 136 "تابع" الصادر في 22 يونية سنة 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 279 لسنة 2025، في شأن استمرار فرض رسم الصادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي "79.03".
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
وأضافت، أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2015 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛ وعلى القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2023 في شأن فرض رسم الصادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي "79.03" وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2023 في شأن استمرار فرض رسم الصادر صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي "79.03"؛ وعلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2 لسنة 2024 في شأن استمرار فرض رسم الصادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي "79.03"؛ وعلى القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2024 في شأن استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
وبعد الاطلاع على قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 142 لسنة 2025 في شان استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 15-6-2025.
قرر
"المادة الأولى"
يستمر فرض رسم صار على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي "79.03" مع تعديله ليكون بواقع "7000" جنيه للطن.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به لمدة عام اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2 لسنة 2024 المشار إليه.
وفيما يلي نص القرار:

