البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الرئيس السيسي يوافق على نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر "أ"، الصادر في 17 يونية سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2025، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

"المادة الأولى"

استثناءً من حكم المادة "37" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة "10%" من الأجر الوظيفى لكل منهم في 30-6-2025 بحد أدنى "150"  جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1-7-2025.

"المادة الثانية"

اعتبارا من 1-7-2025، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة "15%" من الأجر الأساسى لكل منهم في 30-6-2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العهد هذا التاريخ بحد أدنى "150" جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2025.

ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن "10%" من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1-7-2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

"المادة الثالثة"

اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع "700" جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل الأحوال.

"المادة الرابعة"

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك