سياحة و طيران
«الداخلية» تعدل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا

نشرت الوقائع المصرية في العدد 130 "تابع"، في 15 يونية 2025، قرار وزارة الداخلية، رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
"المادة الأولى"
تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة "8" من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ خمسمائة جنيه، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.
"المادة الثانية"
يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من أول يوليو 2025.
وفيما يلي نص القرار:

